28 سبتمبر 2023 م
13 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 83 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
1 - تنقضي الشركة ذات المسئولية المحدودة بأحد الأسباب التي تنقضي بها شركة المساهمة.2 - تجري تصفية أموال الشركة ذات المسئولية المحدودة وفقاً للأحكام التي يتم بها تصفية شركة المساهمة. ويجوز للجمعية العامة أن تجري التصفية بالطريقة التي تعينها، كما يجوز لها أن تختار مصفياً أو أكثر وأن تحدد سلطاته.