28 سبتمبر 2023 م
13 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 82 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
على الشركة أن تحتفظ برأس مال احتياطي وفقاً للقواعد المقررة لشركات المساهمة.