28 سبتمبر 2023 م
13 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 78 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
على المديرين أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع مرة على الأقل في السنة، وتجب دعوتها للاجتماع إذا طلب ذلك عدد من الشركاء يملك ما لا يقل عن ربع رأس المال. ولا يكون الاجتماع صحيحاً الا إذا حضره عدد من الشركاء يملكون نصف رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يكون صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين، ويجوز للشريك أن ينيب عنه كتابة أحد الشركاء الآخرين في حضور الاجتماع والتصويت.ويكون لكل حصة صوت ولو نص في عقد التأسيس على غير ذلك، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحصص الممثلة.