28 سبتمبر 2023 م
13 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 75 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
لمجلس الرقابة أن يطلب إلى المديرين تقديم حساب عن إدارتهم وأن يقوم بفحص دفاتر الشركة ووثائقها ومستنداتها وبجرد أموالها. ويراقب هذا المجلس الميزانية وتوزيع الارباح والتقرير السنوي، ويقدم تقريره في هذا الشأن إلى الجمعية العامة قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل.