29 نوفمبر 2023 م
17 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 71 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
يكون لمديري الشركة سلطة كاملة في النيابة عنها ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك. وكل قرار يصدر من الجمعية العامة بتقييد المديرين أو بتغييرهم لا يسري في حق الغير الا بعد التأشير به وفي السجل التجاري.