03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 66 - (عدلت بموجب قانون 9 /1998) تاريخ بدء العمل : 04/06/1998 يعد بمركز الشركة سجل خاص للشركاء، يتضمن ما يأتي:(أ) أسماء الشركاء وجنسياتهم وعناوينهم ومهنهم.(ب) عدد الحصص التي يملكها كل شريك ومقدار ما دفعه.(ج) التنازل عن الحصص أو انتقال ملكيتها، مع بيان تاريخ توقيع المتنازل والمتنازل له في حالة التصرف بين الأحياء، وتوقيع المدير ومن آلت إليه الحصة في حالة الانتقال بسبب الوفاة.ويجوز لكل شريك ولكل ذي شأن من غير الشركاء، الاطلاع على هذا السجل. وترسل صورة من البيانات الواردة فيه، وكل تغيير يطرأ عليه إلى مراقبة الشركات بوزارة المالية والاقتصاد والتجارة.ويسأل مديرو الشركة شخصياً على وجه التضامن عما ينشأ من ضرر بسبب إمساك السجل بطريقة معيبة أو بسبب عدم صحة البيانات والتغييرات التي تثبت فيه أو التي ترسل إلى مراقبة الشركات بوزارة المالية والاقتصاد والتجارة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/06/1998يعد بمركز الشركة سجل خاص للشركاء، يتضمن ما يأتي:(أ) أسماء الشركاء وجنسياتهم وعناوينهم ومهنهم.(ب) عدد الحصص التي يملكها كل شريك ومقدار ما دفعه.(ج) التنازل عن الحصص أو انتقال ملكيتها، مع بيان تاريخ توقيع المتنازل والمتنازل له في حالة التصرف بين الأحياء، وتوقيع المدير ومن آلت إليه الحصة في حالة الانتقال بسبب الوفاة.ويجوز لكل شريك ولكل ذي شأن من غير الشركاء، الاطلاع على هذا السجل. وترسل صورة من البيانات الواردة فيه، وكل تغيير يطرأ عليه إلى مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة.ويسأل مديرو الشركة شخصياً على وجه التضامن عما ينشأ من ضرر بسبب إمساك السجل بطريقة معيبة أو بسبب عدم صحة البيانات والتغييرات التي تثبت فيه أو التي ترسل إلى مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة.
المادة 66 - (عدلت بموجب قانون 9 /1998) تاريخ بدء العمل : 04/06/1998
يعد بمركز الشركة سجل خاص للشركاء، يتضمن ما يأتي:(أ) أسماء الشركاء وجنسياتهم وعناوينهم ومهنهم.(ب) عدد الحصص التي يملكها كل شريك ومقدار ما دفعه.(ج) التنازل عن الحصص أو انتقال ملكيتها، مع بيان تاريخ توقيع المتنازل والمتنازل له في حالة التصرف بين الأحياء، وتوقيع المدير ومن آلت إليه الحصة في حالة الانتقال بسبب الوفاة.ويجوز لكل شريك ولكل ذي شأن من غير الشركاء، الاطلاع على هذا السجل. وترسل صورة من البيانات الواردة فيه، وكل تغيير يطرأ عليه إلى مراقبة الشركات بوزارة المالية والاقتصاد والتجارة.ويسأل مديرو الشركة شخصياً على وجه التضامن عما ينشأ من ضرر بسبب إمساك السجل بطريقة معيبة أو بسبب عدم صحة البيانات والتغييرات التي تثبت فيه أو التي ترسل إلى مراقبة الشركات بوزارة المالية والاقتصاد والتجارة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/06/1998
يعد بمركز الشركة سجل خاص للشركاء، يتضمن ما يأتي:(أ) أسماء الشركاء وجنسياتهم وعناوينهم ومهنهم.(ب) عدد الحصص التي يملكها كل شريك ومقدار ما دفعه.(ج) التنازل عن الحصص أو انتقال ملكيتها، مع بيان تاريخ توقيع المتنازل والمتنازل له في حالة التصرف بين الأحياء، وتوقيع المدير ومن آلت إليه الحصة في حالة الانتقال بسبب الوفاة.ويجوز لكل شريك ولكل ذي شأن من غير الشركاء، الاطلاع على هذا السجل. وترسل صورة من البيانات الواردة فيه، وكل تغيير يطرأ عليه إلى مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة.ويسأل مديرو الشركة شخصياً على وجه التضامن عما ينشأ من ضرر بسبب إمساك السجل بطريقة معيبة أو بسبب عدم صحة البيانات والتغييرات التي تثبت فيه أو التي ترسل إلى مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة.