03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 63 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
يجب أن يبين في عقد تأسيس الشركة كل حصة عينية يقدمها أحد الشركاء وقيمتها المقدرة واسم صاحبها ومقدار حصته في رأس المال في مقابل ما قدمه.ويكون مقدم الحصة العينية مسئولاً تجاه الغير عن قيمتها المقدرة لها، فإذا ثبت أن الحصة العينية قدرت بأكثر من قيمتها وجب أن يؤدى الفرق نقداً للشركة. ويسأل باقي الشركاء متضامنين عن أداء هذا الفرق للشركة، الا إذا أثبتوا عدم علمهم به.