23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 62 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
لا يتم تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة الا إذا وزعت جميع الحصص النقدية بين الشركاء ودفعت قيمتها كاملة، وسلمت الحصص العينية للشركة.ويجب أن توضع الحصص النقدية في أحد البنوك المعتمدة ولا تؤدى إلا للمديرين المعينين في عقد التأسيس متى قدموا شهادة تثبت قيد الشركة في السجل التجاري.