23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 58 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
للشركة ذات المسئولية المحدودة أن تتخذ اسما خاصا ًويجوز أن يكون اسمها مستمداً من غرضها، ويجوز أن يتضمن عنوانها اسم شريك أو أكثر.ويجب أن يتبع اسم الشركة عبارة "ذات مسئولية محدودة" مكتوبة بصورة واضحة ومقروءة مع بيان رأس مال الشركة. ويجب أن يذكر كل ذلك في جميع عقود الشركة وفواتيرها وإعلاناتها وأوراقها ومطبوعاتها، فإذا لم يذكر كان مديرو الشركة مسئولين بالتضامن في أموالهم الخاصة تجاه الغير حسن النية.