28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 54 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
إذا توفي مدير شركة التوصية بالأسهم وجب على مجلس الرقابة أن يعين مديراً مؤقتاً ليتولى أعمال الإدارة العاجلة إلى أن تعقد الجمعية العامة، ما لم يقض نظام الشركة بغير ذلك.ويقوم المدير المؤقت بدعوة الجمعية العامة خلال خمسة عشر يوماً من وقت تعيينه، وفقاَ للإجراءات التي يقررها نظام الشركة. فإذا انقضى هذا الميعاد دون دعوة الجمعية العامة للانعقاد وجب على مجلس الرقابة توجيه الدعوة فوراً.ولا يكون المدير المؤقت مسئولاً إلا عن تنفيذ وكالته.