25 سبتمبر 2023 م
10 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 49 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
لا يجوز للجمعية العامة في شركات التوصية بالأسهم أن تقوم بتصرفات تتعلق بصلة الشركة بالغير أو أن تعدل نظام الشركة الا بموافقة المديرين، ما لم يقض نظام الشركة بغير ذلك.وتنوب الجمعية العامة عن المساهمين في مواجهة المديرين.