25 سبتمبر 2023 م
10 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 47 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
يعهد بإدارة شركة التوصية بالأسهم إلى شريك متضامن أو أكثر، ويبين عقد تأسيس الشركة ونظامها أسماء من يعهد إليهم بالإدارة وسلطاتهم فيها.وتسري على المديرين في شركات التوصية بالأسهم أحكام المسئولية والسلطة وقواعد العزل المتعلقة بمديري شركات المساهمة، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه الأحكام مع أحكام شركة التوصية بالأسهم.