28 سبتمبر 2023 م
13 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 46 - (عدلت بموجب قانون 9 /1998) تاريخ بدء العمل : 04/06/1998 يصدر وزير المالية والاقتصاد والتجارة بقرار منه نموذجاً لعقد تأسيس شركة التوصية بالأسهم، ولا يجوز مخالفته إلا لأسباب يقرها وزير المالية والاقتصاد والتجارة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/06/1998يصدر وزير الاقتصاد والتجارة بقرار منه نموذجاً لعقد تأسيس شركة التوصية بالأسهم، ولا يجوز مخالفته إلا لأسباب يقرها وزير الاقتصاد والتجارة.
المادة 46 - (عدلت بموجب قانون 9 /1998) تاريخ بدء العمل : 04/06/1998
يصدر وزير المالية والاقتصاد والتجارة بقرار منه نموذجاً لعقد تأسيس شركة التوصية بالأسهم، ولا يجوز مخالفته إلا لأسباب يقرها وزير المالية والاقتصاد والتجارة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/06/1998
يصدر وزير الاقتصاد والتجارة بقرار منه نموذجاً لعقد تأسيس شركة التوصية بالأسهم، ولا يجوز مخالفته إلا لأسباب يقرها وزير الاقتصاد والتجارة.