25 سبتمبر 2023 م
10 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 44 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
يجري الاكتتاب في أسهم شركة التوصية بالأسهم وفقاً للقواعد والأحكام الخاصة بالاكتتاب في أسهم شركات المساهمة.