25 سبتمبر 2023 م
10 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 42 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
يجب شهر شركة التوصية بالأسهم بالقيد في السجل التجاري والنشر عنها في إحدى الصحف المحلية على نفقة الشركة.ولا تكتسب الشركة الشخصية المعنوية إلا بعد استيفاء إجراءات القيد والنشر. ولا يجوز لها قبل ذلك مباشرة أعمالها.