25 سبتمبر 2023 م
10 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 41 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
لا يشترط لتأسيس شركة التوصية بالأسهم الحصول على ترخيص. ولا يجوز أن يقل عدد المؤسسين عن ثلاثة ويكون حكمهم من حيث المسئولية حكم المؤسسين في شركة المساهمة.