28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 40 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
تتألف شركة التوصية بالأسهم من شريك متضامن واحد أو أكثر، ومن شركاء مساهمين لا يجوز أن يقل عددهم عن عشرة. ويخضع الشركاء المتضامنون والشركاء المساهمون للقواعد المقررة في شركة التوصية البسيطة، مع مراعاة الأحكام التالية.