23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 39 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
لا يجوز للشريك الموصي أن يتدخل في إدارة الشركة ولو بموجب توكيل، وإلا أصبح مسئولاً بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن أعمال إدارته، ويجوز أن يلزم بجميع التزامات الشركة أو بعضها وفقاً لجسامة الأعمال وتكرارها وبحسب ائتمان الغير له بسبب هذه الأعمال.على أنه لا يعد من أعمال التدخل مراقبة تصرفات مديري الشركة، وتقديم الآراء إليهم، والإذن لهم بالتصرف خارج حدود سلطتهم.