22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 38 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
لا يشتمل عنوان شركة التوصية الا على أسماء الشركاء المتضامنين، ولا يجوز أن يذكر اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة. فإذا ذكر، مع علمه بذلك، فإنه يصبح مسئولاً عن التزاماتها على وجه التضامن تجاه أي شخص آخر يكون قد اعتمد وهو حسن النية على هذا الاسم.