23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 36 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
مع مراعاة أحكام المواد (37)، (38)، (39) من هذا القانون تخضع شركة التوصية البسيطة للقواعد المقررة في شركة التضامن من حيث تأسيسها، وإدارتها، وانقضائها وتصفيتها.