23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 35 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
تؤلف شركة التوصية البسيطة من فئتين من الشركاء هما:1 - الشركاء المتضامنون، وهم وحدهم الذين يديرون الشركة، ويكونون مسئولين بالتضامن عن جميع التزاماتها في أموالهم الخاصة.2 - الشركاء الموصون، وهم الذين يساهمون في رأس مال الشركة، دون أن يكونوا مسئولين عن التزامات الشركة الا بمقدار ما قدموه من مال أو بمقدار ما التزموا بدفعه للشركة.