22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 34 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
يقوم المصفي بشهر إنهاء التصفية في السجل التجاري وإحدى الجرائد المحلية. ولا يحتج على الغير بانتهاء التصفية الا من وقت إستيفاء القيد والنشر. ويطلب المصفي بعد إنتهاء التصفية شطب قيد الشركة من السجل التجاري.