22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 33 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
تقسم أموال الشركة العينية بين الشركاء قسمة إفراز وتتبع في ذلك القواعد المقررة في قسمة المال الشائع ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك.