22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 30 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
على المصفي أن يقدم للشركاء جميع المعلومات التي يطلبونها عن حالة التصفية.