22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 27 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
ليس للمصفي أن يبدأ عملاً جديداً من أعمال الشركة إلا ما يكون لازماً لإتمام عمل سابق، وليس له أن يتصرف في متجر الشركة جملة واحدة إلا بإذن سابق من جميع الشركاء.