22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 26 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
على المصفي أن يضع قائمة جرد بأموال الشركة، وله أن يستعين في ذلك بمديري الشركة.