21 سبتمبر 2023 م
06 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 22 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
يقدر نصيب الشريك الذي يخرج من الشركة أو ورثته بحسب قيمته يوم وقوع ما يسوغ خروجه، ويدفع له هذا النصيب نقداً. ولا يكون لهذا الشريك نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق للشركة الا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على أسباب خروجه.