28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 18 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
تنقضي شركة التضامن بأحد الأمور الآتية:1- انقضاء المدة التي حددت للشركة ما لم يمد أجلها قبل انقضائها.2- انتهاء العمل الذي قامت الشركة من أجله.3- هلاك جميع أموال الشركة أو ضياع جزء كبير منها بحيث لا تستطيع مباشرة نشاطها.4- شهر إفلاس الشركة.5- الحجر على أحد الشركاء أو شهر إفلاسه ما لم يقرر باقي الشركاء استمرار الشركة فيما بينهم.6- إجماع الشركاء على حل الشركة.7- صدور حكم نهائي بحل الشركة.