22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 9 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
يبين عقد الشركة كيفية توزيع الأرباح والخسائر على الشركاء، وإذا اتفق على أن لا يساهم أحد الشركاء في أرباح الشركة أو في خسائرها، كان عقد الشركة باطلاً.