23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 8 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
لا يجوز للشريك نقل ملكية حصته في الشركة إلى أجنبي الا برضاء جميع الشركاء، ما لم ينص في عقد التأسيس على غير ذلك. على أنه يجوز للشريك أن ينقل للغير منافع وثمرات حصته في الشركة، ولا يكون للاتفاق على هذا النقل أثر الا فيما بين المتعاقدين.