23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
للشركاء أن يضعوا نظاماً مكتوباً للشركة يشتمل على الاحكام التفصيلية التي يتفقون عليها لإدارتها، وترفق نسخة منه مع عقد التأسيس.