22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
يجب أن يكون عقد تأسيس شركة التضامن مكتوباً وموقعاً من جميع الشركاء والا كان باطلاً، ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية: 1- عنوان الشركة، واسمها التجاري إن وجد. 2- مركز الشركة الرئيسي. 3- الغرض من تأسيس الشركة.4- أسماء الشركاء وألقابهم وجنسياتهم ومحال إقامتهم. 5- أسماء المديرين المفوضين في الإدارة وفي التوقيع عن الشركة، سواء أكانوا من الشركاء أم من غيرهم. 6- مقدار رأس مال الشركة، وحصة كل شريك فيه. 7- كيفية توزيع الارباح والخسائر بين الشركاء. 8- مدة الشركة.9- أي بيان آخر يرى الشركاء إدراجه في عقد التأسيس.