23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 2 - إصدار (عدلت بموجب قانون 9 /1998) تاريخ بدء العمل : 04/06/1998 يصدر وزير المالية والاقتصاد والتجارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/06/1998يصدر وزير الاقتصاد والتجارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة 2 - إصدار (عدلت بموجب قانون 9 /1998) تاريخ بدء العمل : 04/06/1998
يصدر وزير المالية والاقتصاد والتجارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1981 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/06/1998
يصدر وزير الاقتصاد والتجارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.