19 أبريل 2021 م
08 رمضان 1442 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 01/01/1970
يعين بقرار من القائد العام جنود الجيش. ويعين بقرار من قائد الشرطة جنود الشرطة.