16 أبريل 2021 م
05 رمضان 1442 هــ
English
المادة 45 تاريخ بدء العمل: 30/09/2004
لا يجوز للقاضي أن ينظر في أية قضية تكون له فيها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو علاقة بأي من أطرافها تتنافى مع واجباته كقاض.