12 أبريل 2021 م
01 رمضان 1442 هــ
English
المادة 35 تاريخ بدء العمل: 30/09/2004
لا يجوز للقاضي بغير موافقة المجلس أن يكون محكماً بأجر أو بغير أجر في نزاع مطروح أو غير مطروح على القضاء، ويجوز بعد موافقة المجلس ندب القاضي ليكون محكماً عن الحكومة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة.