12 أبريل 2021 م
01 رمضان 1442 هــ
English
المادة 34 تاريخ بدء العمل: 30/09/2004
لا يجوز ندب القاضي خارج المحاكم إلا للقيام بأعمال قضائية أو قانونية.ويكون الندب بقرار من المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد إذا كان الندب لبعض الوقت، وبحد أقصى أربع سنوات متصلة إذا كان الندب لكل وقت.