12 أبريل 2021 م
01 رمضان 1442 هــ
English
المادة 19 تاريخ بدء العمل: 30/09/2004
تصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتثبت محاضر الجمعية العامة في سجل يعد لذلك ويوقعه رئيس المحكمة وأمين السر.