16 أبريل 2021 م
05 رمضان 1442 هــ
English
المادة 16 تاريخ بدء العمل: 30/09/2004
اللغة العربية هي لغة المحاكم. ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد تحليفه اليمين القانونية بأن يقوم بالترجمة بالأمانة والصدق، وإذا كان المترجم موظفاً بالمحاكم فيكتفى بتحليفه اليمين مرة واحدة عند بدء تعيينه.