26 يناير 2021 م
12 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 61 تاريخ بدء العمل: 30/10/1996
تتولى إدارة الفتوى والتشريع بالوزارة، التحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية التي تقع منهم، بناء على طلب لجنة قبول المحامين، أو أحد القضاة؛ بالنسبة لما يقع من المحامي أمام المحكمة، أو بناء على طلب ذوي الشأن. كما تتولى رفع الدعوى التأديبية، وتمثيل الادعاء التأديبي أمام مجلس التأديب.ويجوز للمحامي، المدعى عليه، أن يختار أحد المحامين للحضور معه أثناء التحقيق.