26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 13 تاريخ بدء العمل: 30/10/1996
لا يجوز للمحامي، الذي يقيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين، أو بجدول المحامين تحت التدريب، مزاولة المهنة، إلا بعد أداء اليمين أمام اللجنة بالصيغة التالية:«أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالشرف والأمانة، وأن أحافظ على سر المهنة، وأن أرعى تقاليدها، وأن أحترم قوانين البلاد».ويتم إثبات أداء اليمين في محضر اجتماع اللجنة.