01 مارس 2021 م
18 رجب 1442 هــ
English
المادة 10 تاريخ بدء العمل: 30/10/1996
تنشأ في الوزارة الجداول التالية:1- جدول لقيد المحامين المشتغلين، ويلحق به جدول لقيد المحامين تحت التدريب.2- جدول شركات المحاماة، ويخصص لقيد هذه الشركات، ويتضمن البيانات الرئيسية الواردة بنظامها الأساسي.3- جدول لقيد المحامين غير المشتغلين.ويصدر بنماذج الجداول المنصوص عليها في هذه المادة قرار من الوزير.ويجوز إنشاء جداول نوعية أخرى بقرار من الوزير، يبين نماذجها ويحدد شروط ونظام القيد فيها، بناء على اقتراح اللجنة، وتبعاً لمقتضيات الصالح العام، وما يستجد من أوضاع في النظام القضائي.