28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المادة 7 - مكرراً "1" تاريخ بدء العمل: 13/07/2004 اضيفت بموجب: قانون رقم 29 لسنة 2004
استثناءً من الشرطين المنصوص عليهما في البندين (1)، (5) من المادة (11) من هذا القانون، يقيد في جدول المحامين المشتغلين، المحامون الذين كانوا مقيدين في الجدول المؤقت المشار إليه في المادة (3) من القانون رقم (10) لسنة 1996 بإصدار هذا القانون، وذلك لمدة سنة تبدأ من 31/10/2003