25 مارس 2023 م
04 رمضان 1444 هــ
English
المادة 7 - مكرراً تاريخ بدء العمل: 16/10/2002 اضيفت بموجب: مرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002
يجوز بقرار من الوزير الترخيص لعدد محدود من مكاتب المحاماة الأجنبية، ذات الخبرات العالمية المتخصصة التي تحتاج إليها البلاد، بالعمل في قطر في المجالات القانونية التي يحددها الترخيص، ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وتقيد هذه المكاتب في جدول خاص يعد لهذا الغرض.ويحدد القرار الصادر بمنح الترخيص إلتزامات المكتب المرخص له.ويقيد المحامون العاملون في المكاتب المشار إليها في جدول المحامين المشتغلين وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، وتسري في شأنهم أحكامه عدا البند (1) من المادة (11) والباب الثالث منه.