25 مارس 2023 م
04 رمضان 1444 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 30/10/1996
يجوز للمحامي، الذي ينتمي بجنسيته إلى إحدى الدول العربية، المرخص له بمزاولة المحاماة في دولته، أن يطلب الإذن له بالمرافعة أمام المحاكم القطرية في قضية معينة، رغم عدم قيده. ويصدر الإذن من اللجنة، بشرط المعاملة بالمثل، وأن يشترك معه أحد المحامين المشتغلين.وتبين اللائحة إجراءات تقديم الطلب، وقيده في السجل الخاص، الذي يعد لهذا الغرض.