29 نوفمبر 2023 م
17 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 6 تاريخ بدء العمل: 30/10/1996
يجوز لذوي الشأن أن ينيبوا في الحضور والدفاع عنهم أمام الجهات السالف بيانها في المادة (3) أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة.واستثناء من حكم الفقرة الأولى، والمادة (40) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، يجوز لذوي الشأن أن ينيبوا في الحضور والدفاع عنهم أمام الجهات المذكورة، أحد معارفهم، إذا كانت الدعوى لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ريال.مع ذلك، لا يجوز تقديم صحف استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة المدنية الكبرى إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين.