25 مارس 2023 م
04 رمضان 1444 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 30/10/1996
استثناء من أحكام المادة السابقة:أ- تنوب إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل عن سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، في الأعمال والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة السابقة، سواء كانت هذه الجهات مدعية أو مدعى عليها.ولإدارة قضايا الدولة، في سبيل ذلك، تقديم الطلبات، وصحف الدعاوى، والطعون، وإبداء الدفاع. وبوجه عام؛ يكون لهذه الإدارة اتخاذ كل ما تتطلبه مباشرة هذه الأعمال من إجراءات.ب- تنوب إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل عن الهيئات والمؤسسات العامة في مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا ما طلبت هذه الجهات ذلك.ج- يجوز للهيئات والمؤسسات العامة أن تنيب عنها موظفيها في مباشرة الأعمال والإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة.كما يجوز ذلك للشركات غير المساهمة والمنشآت الخاصة، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير العدل، بناءً على اقتراح اللجنة.وفي جميع الأحوال؛ يجب أن تتوافر في الموظف الذي ينوب عن تلك الجهات الشروط الآتية:1- أن يكون قطرياً أو من مواطني إحدى الدول العربية، وفي الحالة الأخيرة، يشترط أن يكون مقيماً في البلاد إقامة دائمة متصلة بعمله.2- أن يكون حاصلاً على شهادة في القانون من إحدى الجامعات المعترف بها.3- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، بالغاً من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية على الأقل.4- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، وألا يكون قد حكم عليه نهائياً في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.5- أن يكون قد زاول عملاً قانونياً لمدة خمس سنوات على الأقل بعد تخرجه.6- أن يصدر الممثل القانوني للجهة صاحبة الشأن للموظف توكيلاً موثقاً طبقاً للقانون.