27 مارس 2023 م
06 رمضان 1444 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 30/10/1996
المحاماة مهنة حرة مستقلة تهدف إلى تحقيق العدالة، وتسهم مع القضاء في إرساء قواعدها، وتعاون المتقاضين في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم.ويتمتع المحامون، في مزاولة مهنتهم، بالحقوق والضمانات التي ينص عليها هذا القانون، ويلتزمون بالواجبات التي يفرضها عليهم