09 فبراير 2023 م
19 رجب 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 30/10/1996
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:القانون: قانون المحاماة.المهنة: مهنة المحاماة.الوزير: وزير العدل.الوزارة: وزارة العدل.المحاكم: المحاكم العدلية والمحاكم الشرعية بمختلف درجاتها، وهيئات التحكيم، والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي.اللجنة: لجنة قبول المحامين.المجلس: مجلس تأديب المحامين.اللائحة: اللائحة التنفيذية للقانون.