21 مايو 2022 م
20 شوال 1443 هــ
English
اللجنة الأولى:
1- السيد/ عبدالله إبراهيم المهندي
رئيساً.
2- السيدة/ نوف عبدالرحمن عبدالله المالكي
عضواً.
3- السيد/ نبيل محمد أحمد بدر
اللجنة الثانية:
1- السيد/ خالد محمد آل شريم
2- السيد/ جاسم عبدالله طالب المحنا
3- السيد/ علي محمد حسين الحمادي
اللجنة الثالثة:
1- السيد/ علي خميس السليطي
2- السيد/ ناصر محمد سعيد الجبارة
3- السيد/ حمد محمد متعب الصعاق
اللجنة الرابعة:
1- السيد/ ناصر عيسى الخليفي
2- السيد/ سعيد نفل سعيد الدوسري
3- السيد/ مبارك سالم سعيد النابت
اللجنة الخامسة:
1- السيد/ عبدالله عبدالعزيز آل خليفة
2- السيد/ عبدالله صلهام عيد الكبيسي
3- السيد/ محمد إبراهيم محمد المهندي
1- السيد/ جاسم عبدالله شريدة المهندي
1- السيد/ غانم ثامر ناصر الحميدي
المادة 1 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 40 /2011) تاريخ بدء العمل : 14/09/2011 تُشكل في وزارة البلدية والتخطيط العمراني خمس لجان لفض المنازعات الإيجارية، على النحو التالي: اللجنة الأولى: 1- السيد/ عبدالله إبراهيم المهندي رئيساً. 2- السيدة/ نوف عبدالرحمن عبدالله المالكي عضواً. 3- السيد/ نبيل محمد أحمد بدر عضواً. اللجنة الثانية: 1- السيد/ جاسم عبدالله شريدة المهندي رئيساً. 2- السيد/ جاسم عبدالله طالب المحنا عضواً. 3- السيد/ علي محمد حسين الحمادي عضواً. اللجنة الثالثة: 1- السيد/ علي خميس السليطي رئيساً. 2- السيد/ ناصر محمد سعيد الجبارة عضواً. 3- السيد/ حمد محمد متعب الصعاق عضواً. اللجنة الرابعة: 1- السيد/ ناصر عيسى الخليفي رئيساً. 2- السيد/ سعيد نفل سعيد الدوسري عضواً. 3- السيد/ مبارك سالم سعيد النابت عضواً. اللجنة الخامسة: 1- السيد/ غانم ثامر ناصر الحميدي رئيساً. 2- السيد/ عبدالله صلهام عيد الكبيسي عضواً. 3- السيد/ محمد إبراهيم محمد المهندي عضواً.
المادة 1 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 40 /2011) تاريخ بدء العمل : 14/09/2011
تُشكل في وزارة البلدية والتخطيط العمراني خمس لجان لفض المنازعات الإيجارية، على النحو التالي:
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 19/08/2010 تاريخ انتهاء النفاذ: 14/09/2011
تُشكل في وزارة البلدية والتخطيط العمراني خمس لجان لفض المنازعات الإيجارية، على النحو التالي: اللجنة الأولى: 1- السيد/ عبدالله إبراهيم المهندي رئيساً. 2- السيدة/ نوف عبدالرحمن عبدالله المالكي عضواً. 3- السيد/ نبيل محمد أحمد بدر عضواً. اللجنة الثانية: 1- السيد/ خالد محمد آل شريم رئيساً. 2- السيد/ جاسم عبدالله طالب المحنا عضواً. 3- السيد/ علي محمد حسين الحمادي عضواً. اللجنة الثالثة: 1- السيد/ علي خميس السليطي رئيساً. 2- السيد/ ناصر محمد سعيد الجبارة عضواً. 3- السيد/ حمد محمد متعب الصعاق عضواً. اللجنة الرابعة: 1- السيد/ ناصر عيسى الخليفي رئيساً. 2- السيد/ سعيد نفل سعيد الدوسري عضواً. 3- السيد/ مبارك سالم سعيد النابت عضواً. اللجنة الخامسة: 1- السيد/ عبدالله عبدالعزيز آل خليفة رئيساً. 2- السيد/ عبدالله صلهام عيد الكبيسي عضواً. 3- السيد/ محمد إبراهيم محمد المهندي عضواً.